الشهيد الثاني
255
مسالك الأفهام
الثامنة : إذا قذفها ولا يلاعن فحد ، ثم قذفها به ، قيل : لا حد ، وقيل : يحد ، تمسكا بحصول الموجب . وهو أشبه . وكذا الخلاف فيما لو تلاعنا ثم قذفها به ، وهنا سقوط الحد أظهر . ولو قذفها به الأجنبي حد . ولو قذفها فأقرت ، ثم قذفها الزوج أو الأجنبي ، فلا حد . ولو قذفها ولاعن فنكلت ثم قذفها الأجنبي قال الشيخ : لا حد كما لو أقام بينة . ولو قيل : يحد كان حسنا .
--> ( 1 ) الخلاف ( طبعة كوشانپور ) 2 : 295 مسألة ( 53 ) . ( 2 ) المبسوط 5 : 220 . ( 3 ) النور : 13 . ونص الآية : " فأولئك . . . " .